النووي

347

المجموع

وعلى الثاني تجب الزوال العلة الثانية ولو أنبتت أرضه نصابا من الحنطة وعليه مثله سلما أو كان الدين حيوانا بأن ملك أربعين شاة سائمة وعليه أربعون سلما فعلى الأول لا تجب وعلى الثاني تجب ( الثالثة ) لو ملك نصابا والدين الذي عليه دون نصاب فعلى الأول لا تجب وعلى الثاني تجب ( قال ) الرافعي كذا أطلقوه ومرادهم إذا لم يملك صاحب الدين غيره من دين أو عين فلو